المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمما مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقا مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة.