تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمما مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقا مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة.