المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الاجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة اللازمة لاجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات او اعتمادات مستندية او حوالات مصرفية او وفقا لانظمة التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقدية المستديمة او المؤقتة وذلك باعتماد الصرف من الرئيس التنفيذي او من يفوضه، ومن مدير الادارة المالية.