المادة العاشرة
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح الادارية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها الادارية، بما في ذلك الاحكام المنظمة لاوضاع منسوبيها. تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الاحكام المتعلقة باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها.