المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يعد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات، وتعتمده اللجنة.