المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
تعد الادارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وادارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: