تخضع جميع ايرادات الهيئة ومصروفاتها واجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتاكد من سلامة السياسات والاجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.