المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع جميع ايرادات الهيئة ومصروفاتها واجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتاكد من سلامة السياسات والاجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.