المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل لجنة (او اكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافة الى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميا الا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضائها لمرة واحدة فقط. تشكل لجنة (او اكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي او من يفوضه لفحص عروض التامين المباشر وتحليلها. تشكل لجنة (او اكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -او من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافة الى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضائها لمرة واحدة فقط. على ان ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض الى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار اليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.