المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي او من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة او مؤقتة على النحو الاتي: سلفة مستديمة لمديري الادارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمائة الف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الادارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200.000) مائتي الف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لاغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة او قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الادارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. لا يجوز صرف سلفة اخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.