المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الادارة المالية في الهيئة وفقا للاجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، واعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الادارة المالية، بعد اثباتها وقيدها مسلسلة رقميا في البرامج المالية.