المادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة)
من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
نصُّ المادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الاجمالية للعقد مقابل تقديمها ضمانا بنكيا مساويا لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتبارا من المستخلص الاول للمتعاقد وفقا لما ياتي: تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. يصرف المستخلص الاخير، الذي يجب الا يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الاشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الاخرى، بعد تسليم الاعمال تسليما ابتدائيا، او توريد المشتريات.