النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور نظامٌ سعوديٌّ يضمّ 31 مادة. هذه الصفحة تُتيح موادَّه بنصِّها الكامل، وتُظهر — لكلِّ مادةٍ — عددَ الأحكام القضائية التي استندت إليها. النصُّ موثّقٌ من مصدره الرسمي.
- النوع
- نظام
- عدد المواد
- 31
- الحالة
- ساري
- المصدر الرسمي
- هيئة الخبراء (BOE)
٠١ مواد النظام
المواد (31)
- المادة الأولى تعريفات ←
- المادة الثانية الوضع القانوني ←
- المادة الثالثة أهداف المجلس ←
- المادة الرابعة مهمات المجلس ←
- المادة الخامسة المقر ←
- المادة السادسة الامتيازات والحصانة ←
- المادة السابعة أنواع العضوية ←
- المادة الثامنة حقوق العضو الكامل ←
- المادة التاسعة التزامات الأعضاء ←
- المادة العاشرة حقوق العضو المشارك ←
- المادة العشرون الهيئة التنفيذية ←
- المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس ←
- المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ←
- المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات ←
- المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية ←
- المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس ←
- المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية ←
- المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل ←
- المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع ←
- المادة التاسعة والعشرون التوقيع ←
- المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار ←
- المادة الحادية والثلاثون سريان النظام ←
- المادة الثانية والثلاثون الانضمام ←
- المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية ←
- المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية ←
- المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس ←
- المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات ←
- المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام ←
- المادة الثامنة والثلاثون التحفظات ←
- المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته ←
- المادة الأربعون النسخ ←
نصوصُ الأحكام القضائية الكاملة، والرسمُ البياني لعلاقات هذا النظام بموادّه وأحكامه — متاحةٌ لمساعدك الذكيّ داخل فيصل.