المادة الخامسة المقر من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الخامسة المقر من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة المقر من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله ان ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: