المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر او خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا اخرا من الامانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: