المادة التاسعة والعشرون التوقيع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة التاسعة والعشرون التوقيع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون التوقيع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدء من 29 محرم 1435ه الموافق 2 ديسمبر 2013م.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: