1 - تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية. 2 - طرح نظم واساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الاعضاء والمساهمة في تنفيذها. 3 - اعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية واقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة. 4 - الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية في انتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات واذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية. 5 - وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية. 6 - المساعدة في اعداد برامج ارشادية للمكافحة المتكاملة لافات النخيل والتمور، والمساهمة في اعداد برامج لمنع انتشار امراض وافات النخيل والتمور العابرة للحدود. 7 - تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات واسماء الاصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس. 8 - اعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا واقليميا ودوليا واعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية. 9 - مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد واعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات واذواق المستهلكين محليا واقليميا ودوليا. 10 - اعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في انشاء مجمعات محلية واقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية. 11 - تشجيع اقامة المعارض المحلية والاقليمية والدولية في الترويج لانتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها. 12 - تعزيز دور القطاع الخاص في انتاج وتسويق التمور. 13 - تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وانتاجه وتصنيعه وتجارته. 14 - تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة. 15 توفير قاعدة بيانات لانتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الاساسية المتعلقة بالانتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والاسعار، واصدار مؤشر دولي لاسعار التمور. 16 - وضع قواعد اساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في انتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليا واقليميا ودوليا. 17 تشجيع وتطوير العمل الجماعي الاقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الاعضاء، وكذلك لايجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الاعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة. 18- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والاقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير انتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الاعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزا عالميا متميزا للتوثيق والاعلام ومرجعيا في كل الامور المتعلقة بالتمور. 19 تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من اجل الاستخدامات غير التقليدية.