ينشا بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار اليه فيما بعد ب "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الاهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.