المادة الثانية الوضع القانوني
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثانية الوضع القانوني من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار اليه فيما بعد ب "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الاهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.