المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
تعين حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعا له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: