المادة الثالثة أهداف المجلس
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثالثة أهداف المجلس من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المجلس الى الاتي : 1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الاعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور. 2 - تطوير انتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3 - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والامن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الامثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه. 4 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا واقليميا ودوليا.