المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الانسحاب من المجلس اذا تقدم بابلاغ كتابي لرئيس مجلس الاعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والامانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس ساريا بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.