المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يعين مجلس الاعضاء بناء على توصية من الهيئة التنفيذية مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: