المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان يبرم اتفاقيات او مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.