المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
تتكون الموارد المالية للمجلس مما ياتي : 1 المساهمات السنوية. 2 - المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الاعضاء بالاجماع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: