المادة الثامنة حقوق العضو الكامل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثامنة حقوق العضو الكامل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة حقوق العضو الكامل من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الاتية : 1- حضور اجتماعات مجلس الاعضاء، والاجتماعات الاخرى والنشاطات التي يدعو اليها المجلس. 2 - الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس. 3 - المشاركة في كل هيئات المجلس. 4 - التمثيل بمقعد واحد في مجلس الاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: