تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الاتية : 1- حضور اجتماعات مجلس الاعضاء، والاجتماعات الاخرى والنشاطات التي يدعو اليها المجلس. 2 - الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس. 3 - المشاركة في كل هيئات المجلس. 4 - التمثيل بمقعد واحد في مجلس الاعضاء.