المادة السابعة أنواع العضوية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة السابعة أنواع العضوية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة أنواع العضوية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، او التي تتقدم بطلب الانضمام الى المجلس، على ان يوافق مجلس الاعضاء بالاجماع على انضمامها. 2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: