المادة الثامنة والثلاثون التحفظات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون التحفظات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون التحفظات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
لا يجوز ابداء التحفظات في شان اي من احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: