1 - يخضع هذا النظام للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للاجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى المودع لديه.