المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
1 - يخضع هذا النظام للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للاجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى المودع لديه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: