المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الحادية والثلاثون سريان النظام من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا سريان النظام الاساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الاقل.