المادة الثانية والثلاثون الانضمام
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثانية والثلاثون الانضمام من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون باب الانضمام الى المجلس مفتوحا امام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقا لاحكام هذا النظام، ويكون الانضمام ساريا من اليوم التالي لايداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الايداع.