يكون باب الانضمام الى المجلس مفتوحا امام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقا لاحكام هذا النظام، ويكون الانضمام ساريا من اليوم التالي لايداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الايداع.