المادة السادسة الامتيازات والحصانة
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة السادسة الامتيازات والحصانة من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.