تبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.