1 - يمكن لمجلس الاعضاء - عن طريق الاغلبية المعرفة - انهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الاعضاء في قراره. 2 - عند الانهاء، يشكل مجلس الاعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والاصول الاخرى على الاعضاء بنسب اشتراكهم، على الا تحمل دولة المقر اي عجز ناتج عن هذه العملية.