المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور؟
1 - يمكن لمجلس الاعضاء - عن طريق الاغلبية المعرفة - انهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الاعضاء في قراره. 2 - عند الانهاء، يشكل مجلس الاعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والاصول الاخرى على الاعضاء بنسب اشتراكهم، على الا تحمل دولة المقر اي عجز ناتج عن هذه العملية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: