المادة الأولى تعريفات
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الأولى تعريفات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والالفاظ الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو : الدولة او المنظمة او الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة او المشاركة. المجلس : المجلس الدولي للتمور. الاغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الاعضاء الحاضرين - على الاقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الاغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الاعضاء الحاضرين - على الاقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الاعضاء. مجلس الاعضاء : اعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور. الامانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.