المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
استند إلى المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يرث الاب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث ذكر. ٢\- يرث الاب (السدس) فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث انثى لا ذكر معها. ٣\- يرث الاب الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث.