القرائن المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، على انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.