المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
استند إلى المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- ترث البنت (النصف) اذا كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين \-فاكثر\- اذا لم يوجد ابن للميت. ٢\- ترث البنت اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع ابن الميت تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الانثيين.