المادة السابعة والسبعون
من نظام العمل
استند إلى المادة السابعة والسبعون من نظام العمل 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعديلات المادة المادة السابعة والسبعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا على النحو الاتي : 1 - اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - اجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب الا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين". اذا انهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من اضرار مادية وادبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء.