المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
استند إلى المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- ترث الام (السدس) في اي من الحالتين الاتيتين: ا\- اذا كان للميت فرع وارث. ب\- اذا كان للميت اخوان \-فاكثر\- ذكورا او اناثا من اي جهة كانوا، وارثين او محجوبين. ٢\- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (٣) من هذه المادة، ترث الام (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (١) من هذه المادة. ٢\- ترث الام (ثلث) باقي التركة بعد فرض احد الزوجين اذا انحصر الميراث في الابوين واحد الزوجين.