المادة الحادية والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الحادية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما الى احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.