المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
استند إلى المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
آخر تحديث: