المادة التاسعة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
استند إلى المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.