المادة الثامنة والسبعون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية 15 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ٢.يحدد المجلس الاحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ٣.اذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة \-وفق احكام الفقرة (٢) من هذه المادة\- موافقا في نتيجته لاصوله؛ ايدته المحكمة مع اضافة ما تراه من اسباب. اما اذا الغته فتحكم فيما الغي بعد مرافعة. وفي جميع الاحوال لا يحكم بالتاييد، او باي حكم بعد الالغاء، الا في جلسة علنية يبلغ بها الاطراف.