يقصد بالالفاظ الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الاعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف او الاطراف: الطرف او الاطراف في الدعوى او الطلب.