المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تمثيل الشركة والتزامها باعمال المدير: ١\- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل او اعمال معينة. ٢\- لا يسري في مواجهة الغير اي قرار يصدر بتعيين المدير او بتغييره او بتقييد سلطاته؛ الا بعد قيده لدى السجل التجاري. ٣\- تلتزم الشركة باعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.