المادة الرابعة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 13 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: ا \- جسامة الضرر. ب \- مقدار المبلغ المحكوم به. ج \- مماطلة المحكوم عليه. د \- العرف، او العادة المستقرة. ه \- راي الخبير -عند الاقتضاء-.