١\- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتيالية تحمله على ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ٢\- يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.