1. للمحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعة على الاقل. 2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.