1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2. لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.