المادة التاسعة والخمسون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة التاسعة والخمسون من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام.