المادة التسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 17 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على ان يجري فيها الاتي: ا\- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب \- عرض الصلح على الاطراف. ج \- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د \- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. ه \- اعتماد خطة ادارة الدعوى.