في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمة ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام.