المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية 10 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية؟
للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في اي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة اصدار صك بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: